بازتاب «ولايت فقيه» در انديشه كلامى وفقهی شيخطوسى
پی نوشت
1. ر.ك: حياةالشيخ الطوسي؛ رسالةٌ حول حياة الشيخ الطوسي، (مقدّمه الرسائل العشر)؛ مقدمه تلخيص الشافى.2. رسالة حول حياة الشيخ الطوسي، (مقدمه الرسائل العشر)، ص42 - 43.3. تمهيد الأصول في علم الكلام، ص348.4. تمهيد الأصول في علم الكلام، ص348.5. تلخيص الشافي، ج1، ص49.6. تمهيد الأصول في علم الكلام، ص348.7. تلخيص الشافي، ج1، ص59 - 60.8. ر.ك: پيرامون وحى و رهبرى، ص135 - 138.9. تلخيص الشافي، ج1، ص180: «الكلام في صفات الإمام. صفاتُ الإمام على ضربين: أحدهما، يجب أنْ يكونَ الإمام عليها من حيث كان إماماً، مثل كونه معصوماً، أفضل الخلق.»10. تلخيص الشافي، ج1، ص180: «و الثاني (من صفات الإمام): يجب أنْ يكونَ عليها لشيءٍ يرجع إلى ما يتولّاه، مثل كونه عالماً بالسياسة و بجميع أحكام الشريعة و كونه حجّة فيها و كونه أشجع الخلق. و جميع هذه الصفات توجب كونه منصوصاً عليه.»11. تلخيص الشافي، ج1، ص235.12. تلخيص الشافي، ج1، ص235 - 236.13. تلخيص الشافي، ج1، ص235 - 236.14. تلخيص الشافي، ج1، ص239 - 240.15. تلخيص الشافي، ج1، ص236.16. تلخيص الشافي، ج1، ص237 - 238.17. تلخيص الشافي، ج1، ص239 - 240.18. كلام شيخطوسى اين است: «أمّا العلم بالصناعات و المِهَن فليس إلامام رئيساً في شيءٍ منها و لا مقدّما فيها، و لو كان رئيساً في الصنائع لَوَجَبَ أنْ يكونَ عالماً بها، حسب ما قلناه فى ما هو إمام فيه. فأمّا ما يقع من أرباب الصنائع من المشاجرات و الترافع فيها إلى الامام، فتكليف الإمام أنْ يرجَع في ذالك إلى أهل الخبره.» تلخيص الشافي، ج1، ص242.19. تلخيص الشافي، ج1، ص244.20. تلخيص الشافي، ج1، ص238.21. تلخيص الشافي، ج1، ص180.22. رسالة حول حياة الشيخ الطوسي (مقدمه الرسائل العشر)، ص42.23. حياة الشيخ الطوسي (مقدمه النهاية و نكتها)، ص14.24. المبسوط في الفقه، ج1، ص248.25. در جايى از مبسوط گويد: «قد قلنا إنَّ عندنا أنّه لا يتولّى الحكم إلّا مَنْ كان عالماً بما وليه و لا يجوز أنْ يقلّدَ غيره و لا يستفتيه فيحكم به.» (ج1، ص98) و در جايى ديگر گويد: «و أمّا مَنْ يحرم عليه أنْ يليَ القضاء فأنْ يكون جاهلاً.» (ج8، ص83).26. النهاية، ج3، ص17.27. المبسوط في الفقه، ج8، ص89.28. المقنعة، ص811.29. المراسم العلوية، ص264.30. النهاية، ج3، ص18.31. النهاية، ج1، ص334 و 372.32. تلخيص الشافي، ج4، ص218: «ليس هذا بنسخٍ لإقامة الحدّ، لأنَّ الحدّ إنَّما يجب إقامته مع التمكن و زوال الموانع و يسقط مع الحيلولة.»33. النهاية، ج2، ص16.34. النهاية، ج3، ص354.35. وسائل الشيعة، ح28، ص49.36. المقنعة، ص810.37. جواهر الكلام، ج21، ص393.38. مستدرك الوسائل، ج6، ابواب صلاة الجمعة، باب 5، ص13.ابنجوزى، درباره حوادث سال 448 ه.ق مىنويسد: «في هذه السنة أقيم الأذان في المشهد بمقابرقريش و مشهد العتبة و مساجد الكرخ. (الصلاة خير من النوم) و أزيل ما كانوا يستعملونه في الأذان (حيّ على خير العمل) و قلع جميع ما كان على أبواب الدور و الدروب من (محمد و على خير البشر) و دخل إلى الكرخ منشدو أهل السنة من باب البصرة فانشدوا الأشعار في مدح الصحابة و تقدم رئيس الرؤساء إلى ابنالنسوى تقتل أبى عبداللَّه ابنالجلاب (شيخالبزازين) بباب الطاق لما كان يتظاهر بهمن (الغلوّ في الفرض) فقتل و صلب على باب دكانه. و هرب أبوجعفر الطوسى و نهبت داره.» (المنتظم، ج8، ص172). بهنقل از: مقدمه تلخيص الشافي، ج1، ص10 - 11.